3-
العضو : يقصد به عضو الحزب المدرج في كشوف العضوية .
4- ا
لبناء التنظيمي " يقصد به التشكيلات الحزبية للأعضاء
علي مختلف المستويات التنظيمية ولائية واتحاديــــة .
5-
المؤتمر العام : يقصد به الاجتماع العام للأعضاء المنتخبين
الذين ينوبون عن كل عضوية الحزب كاعلي سلطة تشريعية وتنفيذية في الحزب .
6- ا
للجنة الولائية : يقصد بها اللجنة الولائية المكونة من الاعضاء المنتخبين من قرى ومدن ومحليات الولاية
7-
لجنة الخارج : يقصد بها اللجنة الاتحادية المكونة من الاعضاء الممثلين للحزب والمتواجدين في دولة خارج السودان .
8- ا
لمكتب السياسي : يقصد به الهيئة التي يختارها المؤتمر العام
من بين اعضائه للاشراف علي تنفيذ برامج وخطط الحزب السياسية والمالية والادارية .
9-
الامانة : يقصد بها المكتب المتخصص في إدارة نشاط نوعي في
إطار الاختصاصات الواردة في النظام الاساسي .
10- ا
لمكتب التنفيذي : يقصد به المكتب الذي يقود العمل اليومي لنشاط الحزب وفق خطط ومقررات المكتب السياسي
11-
الرئيــــس : هو العضو الذي ينتخبه المؤتمر العام انتخا
ب مباشر لتسيير اعباء رئاسة الحـــــــــــزب 12- الامين العام : هوالعضو الذي ينتخبه المكتب السياسى انتخا
ب مباشر ليقود العمل
اليومي لنشاط الحزب وفق خطط ومقررات المكتب السياسي ورئيس الحزب.
تعديل الباب الاول بالوثيقة المؤقتةتنقل مواد الباب الاول بالوثيقة المؤقتة لتصبح مواد تحت عنوان الباب الثانى
ويعدل ترقيمها مع نقل المادة(4) لباب آخر ليصبح الباب الثانى كما يلى:الباب الثانى
مبادىء الحزبمادة () أهداف الحزبمادة ()مبادىء الحزبمادة () مقرالحزبتعديل الباب الثانى بالوثيقة المؤقتةتنقل مواد الباب الثانى المكون من خمس فصول باللائحة المؤقته لتصبح مواد بعنوان الباب الثالث
وبنفس عدد الفصول ويعدل ترقيمها ليصبح
الباب الثالث كما يلى:الباب الثالثالفصل الاول
الهيكل العام للحزب وأسس تنظيمهتظل المواد (5) (6) (7) ( كما هى بعد اعادة ترقيمهاتعدل المادة (9) بعد تعديل ترقيمها لتقرأ كما يلى: (يتم تشكيل اللجان التنظيمية وهيئات المكاتب التنفيذية على مختلف المستويات الحزبية بالاقتراع السرى أو الحر المباشر )تعدل المادة (10) بعد تعديل ترقيمها لتكزن من فقرتين كما يلى:1/ (ينعقد المؤتمر العام للحزب كل أربعة سنوات بدوة من المكتب السياسى ، كما تنعقد مؤتمرات
استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، على أن يكون انعقاد المؤتمر الاستثنائى بعد عام
على الاقل من المؤتمر العام)2/ (تنعقدالمؤتمرات الانتخابية للوحدة الحزبية على مختلف المستويات التنظيمية بقرار من
الامين العام وفى موعد يسمح بتشكيل لجانها وهيئاتها قبل انعقاده بثلاثين يوما على الاقل)الفصل الثانىالوحدة الحزبية الاساسيةتبقى كما هىالفصل الثالثالوحدة الحزبية الوسيطةاضافة:اضافة امين الشئون الاجتماعية لهيئة المكتب التنفيذىالفصل الرابعالوحدة الحزبية الولائيةتعدل المادة (17) مؤتمر وحدة الحزب الولائية كما يلى:
1/ تعدل الفقرة (3) لتقرأ كما يلى: (يتم اختيار خمسة اعضاء فقط بموافقة الاعضاء المنتخبين)
2/ يضاف أمين الشئون الاجتماعية لهيئة المكتب التنفيذى
الفصل الخامسالتنظيم على المستوى المركزى
تعديل المادة (21) المؤتمر السنوي للحزب
تحذف الفقرات (4) (5) (9)
تعديل المادة (23) المؤتمر العام للحزب
اضلفة مادة:المادة () المؤتمر العام هو أعلى سلطة تشريعية فى الحزب وينعقد كل أربعة سنوات بدعوة من المكتب الساسى وتشرف على اعداده وتسير أعماله لجنة يرشحها الامين العام بموافقة المكتب السياسى.المادة () تكوين المؤتمر العام يتكون المؤتمر العام من:1/ مركزيات الولايات2/ اعضاء المكتب السياسى3/ أمناء وأعضاء الامانات المركزية4/ ممثلى مكاتب الحزب بدول المهجر5/ التشكيلات الحزبية حسب النسب المحددة مع الاخذ فى الاعتبار ضرورة
تناسب التمثيل فى المؤتمر مع مجموع أعضاء الحزب من كل ولاية6/شخصيات حزبية وناشطين وخبراء واستشاريين يسميهم المكتب السياسى اذا رأى
ذلك بحيث لا تتجاوز نسبتهم 5% من اعضاء المؤتمر العام7/ الضيوف والمراقبين المدعوين بواسطة المكتب السياسىالمادة () انعقاد المؤتمر العام ينعقد المؤتمر العام بدعوة من المكتب السياسى فى الزمان والمكان المحددين فى دعوة انعقاده، ويترأس جلساته اكبر الاعضاء سناالمادة () اختصاصات المؤتمر العاميختص المؤتمر العام بالآتى:1/ اجازة النظام الاساسى2/ انتخاب رئيس الحزب3/ انتخاب المكتب السياسى4/ اجازة البرنامج السياسى للحزب5/ مناقشة اداء اجهزة الحزب تعديل المادة (25) انتخاب رئيس الحزب تعدل الفقرة (3) لتقرأ كما يلى: (ثلاثة أعضاء من القانونين من أعضاء الحزب)تعدل الفقرة (3) الخاصة بشروط المرشح لرئاسة الحزب لتقرأ : (أن يكون قد مضت بعضويته بالحزب ثلاثة سنوات على الاقل)تعدل الفقرة (4)الخاصة بشروط المرشح لرئاسة الحزب لتقرأ : (أن يؤيد ترشيحه كتابة خمسة من أعضاء المؤتر العام على الاقل)
تضاف مادة (اجراءات انتخاب الرئيس) وتعاد الصياغة كما يلى:1/ يتم انتخاب الرئيس فى جلسة الاجراءات الخاصة بعد اجازة النظام الاساسى
مباشرة، يرئسها رئيس لجنة الاشراف على انتخاب الرئيس2/ يعلن رئيس لجنة الاشراف عن المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة من أصوات المخترعين رئيسا
للحزب3/ فى حالة عدم حصول أى من المرشحين على الاغلبية المطلقة يعاد التصويت فى الجلسة ذاتها بين
المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات4/ اذا لم يتقدم سوى مرشح واحد وجب اعلانه رئيسا للحزب5/ تنعقد للرئيس المنتخب رئاسة المؤتمر العام فور اعلان فوزه6/ تكون مدة رئاسة الحزب أربعة سنوات من تاريخ انتخابه ولا يجوز اعادة انتخابه لأكثر من مرتينتعديل المادة (26) اختصاصات رئيس الحزب 3- تتلخص مهام ومسئوليات الرئيس في الآتي : -
أ.تمثيل الحزب امام جميع مستوياته التنظيمية وأمام الرأى العام المحلي والاقليميى والدولي .
ب. ترؤس لجنة الاعداد للمؤتمر الاتحادى العام , وتقديم تقارير اللجنة الاتحادية امام المؤتمر الاتحادى العام .
ج. ترؤس اجتماعات المكتب السياسي والمكتب التنفيذي , وله الحق في ترؤس اى اجتماع يحضره .
د. اختيار وتعيين من يساعده علي أداء بعض المهام متى ما دعت الضرورة وفق الضوابط التي يحددها المكتب السياسى بما لا يتعارض مع النظام الاساسي.
5- في حالة خلو مقعد الرئيس لاي سبب يتولي نائب الرئيس الحزب مهام الرئاسة لحين انعقاد
المؤتمر الاتحادى العام .
تعديل المادة (28) المكتب السياسي تعدل هذه المادة لتتكون من بندين: 1/ تشكيلالمكتب 2/ اجتماعات المكتب
1/ يشكل المكتب السياسى من:تحذف (3) (4) اضافة عضو آخر من الولاية للفقرة (7) امناء الولايات ليكون تمثيل الولاية بعضوين بالمكتب السياسى.
2/ اجتماعات المكتب: يجتمع المكتب السياسى بدعوة من الرئيس وبرئاسته مرة واحدة على الاقل كل ثلا ثة اشهر، وفى حالة دعوة الرئيس للمكتب السياسى لأكثر من ستة أشهر يجوز انعقاد اجتماع استثنائى بدعوة من 50% من أعضائه كتابة وفى حالة عدم حضور الرئيس أو مساعده بالمكلف بالانابة عنه يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا
تعديل المادة (29) اختصاصات المكتب السياسي تظل كما هىتعديل المادة (30) تشكيل
الامانة العامة تحذف عبارة (ولرئيس الوزراء اذا كان عضوا بالحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن يحضرا اجتماعات
الأمانة العامة)
تعديل المادة (32) انتخاب الامين العام تحذف عبارة: (من بين ثلاثة مرشحين يتقدم بهم رئيس الحزب وفقا لمنهاج العمل الحزبى)
يعدل التبويب ليكون الثالث الثالث بعنوان الباب الرابع وتعدل مواد الفصول كما يلى:
الباب الرابعالامانات المركزيةالفصل الاولأحكام عامةتعديل المادة (36) الامانات المركزية تحذف الأمانات بالارقام (1)
(3) (6) ( (11) (12) (13) (14)لتكون الامانات المركزية كما يلى:1/ أمانة التنظيم2/ أمانة الشئون الدستورية والقانونية3/ أمانة الثقافة والاعلام والرياضة4/ أمانة الدراسات السياسية والاستراتيجية والتدريب وشئون العضوية5/ أمانة المهنيين والعمال6/ أمانة الشباب والطلاب7/ أمانة المرأة8/ أمانة المزارعين والرعاة وأصحاب العمل9/ أمانة الشئون الاجتماعيةالفصل الثانىاختصاصات ومسئوليات
الأمانات المركزيةتضاف اختصاصات ومسئوليات الأمانات المركزية المحذوفة الواردة فى المواد من (39) الى (52) فى موضعها الجديدة مع وضع اختصاصات للامانة الاجتماعية الجديدة
المادة (55) الهيئة البرلمانيةتحذفالمادة (56) مهام الهيئة البرلمانيةتحذف
المادة (57) اللجنة البرلمانية تحذف
المادة (58) مهام اللجنة البرلمانية تحذفالمادة (59) هيئة الوزراء والقيادات الدستورية والتنفيذيةتحذفالمادة (60) مهام هيئة الوزراء والقيادات الدستورية والتنفيذيةتحذفالباب الخامسيعدل التبويب ليكون الباب الرابع بعنوان الباب الخامس ويمكن أن يكون الباب الثالث وتعدل
مواد الفصول كما يلى:الفصل الاولالعضويةالمادة (64)شروط العضوية تعدل شروط العضوية كما يلى: اضافة عبارة (وبرنامجه السياسى) لتقرأ : (2) أن يكون مؤمنا بمبادىء الحزب وبرنامجه السياسىحذفتحذف عبارة (الاعتبار ما لم يكن قد ردّ اليه اعتباره) ويضاف بدلا عنها (الامانة)اضافةتضاف فقرة (7) أن يقدم طلبا مكتوباالمادة (65) اجراءات طلب العضوية تبقى كما هىالمادة (66) نوع العضوية حذفتحذف عبارة: (وتبين مناهج العمل الحزبى حقوق وواجبات الأعضاء على أن لا
يتمتع العضو بحقوقه الحزبية كاملة الا بعد أن يتقيد فى السجل الانتخابى العام، ما
لم تقرر الامانة العامة غير ذلك)المادة (67) رسوم العضوية تبقى كما هىالمادة (68) نقل العضوية تبقى كما هىالفصل الثانىالمساءلة الحزبية
اضافةتضاف مادة () مساءلة ومحاسبة الهيئات الحزبية1/ جميع الهيئات الحزبية خاضعة للمسائلة والمحاسبة امام مؤتمراتها القاعدية وفق تقارير الاداء التى توضح نشاطها ومسئوليتها عن تنفيذ خطط عملها2/ تتم محاسبة الهيئات الحزبية اذا ما ثبت تقصيرها بالاتى:أ/ توجيه اللومب/ الاعتذار المكتوب ج/ الحرمان من الترشيح لعضوية أى من الهيئات الحزبية لمدة عاماضافة مادة () مساءلة ومحاسبة الأعضاء1/ يخضع جميع أعضاء الحزب للمساءلة الحزبية اذا ما أخل بأى من واجباته ومسئولياته المنصوص عليها فى النظام الاساسى2/ تتم المساءلة عبر لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء تحددهم الهيئة الحزبية التى يتبع لها من بين أعضائها، فى حالة وجود قصور نوصى لجنة المساءلة بمحاسبة العضو3/ تتم محاسبة العضو بواسطة لجنة بأحدى العقوبات الآتية:أ/ توجيه اللومب/ الانذارج/ الحرمان من عضوية مستوى تنظيمى أو أكثر لمدة لاتتجاوز سنةد/ تجميد العضويةه/ اساط العضوية4/ يخطر العضو كتابة بقرار لجنة المحاسبة
ويكون نافذا من تاريخ صدورهتعديلالمادة (69) اسقاط العضوية تعدل الفقرة (4) بحذف عبارة (لعامين متتالين) ويستعاض عنها بعبارة (لعام
واحد وينذر فى 6 أشهر)